مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي
يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 وفيما يلي نص
المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في
المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه
الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي.
ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في
المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة
إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.
ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى
/355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/
402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/
474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى
/514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من
/641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك
والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض
المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في
الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين “و-ز” من المادة
الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب
أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/
من المادة الثانية المذكورة.
المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من
اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم
دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى
له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية
اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا
المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة
أيام من تاريخ صدوره.
ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
العدل: مباشرة الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكام مرسوم العفو العام فورا
وقال وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس إن المرسوم التشريعي 34 المتضمن
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 يأتي في إطار السياسة
الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في
خطأ يقع في دائرة المسوءولية الجزائية بهدف دفعه إلى جادة الصواب دون
الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها
هذا العفو.
وأوضح وزير العدل في تصريح لوكالة سانا أن هذا المرسوم يتميز بشموله
عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات
الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر بصرف النظر
عن عمره حين ارتكاب الجرم أومن كان مصاباً بمرض عضال بصرف النظر عن نوع
الجرم المرتكب من قبله.
وأشار يونس إلى أن وزارة العدل عممت المرسوم على المحامين العامين
ومختلف المحاكم والدوائر القضائية وباشرت الجهات القضائية المعنية بتنفيذ
أحكامه فوراً موضحاً أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير
العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت بالحالات المتعلقة بالمرض العضال لمن
شمله هذا العفو العام على أن يتقدم بطلبه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور
العفو العام.
سورية أونلاين
يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 وفيما يلي نص
المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في
المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه
الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي.
ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في
المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة
إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.
ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى
/355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/
402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/
474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى
/514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من
/641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك
والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض
المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في
الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين “و-ز” من المادة
الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب
أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/
من المادة الثانية المذكورة.
المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من
اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم
دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى
له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية
اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا
المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة
أيام من تاريخ صدوره.
ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
العدل: مباشرة الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكام مرسوم العفو العام فورا
وقال وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس إن المرسوم التشريعي 34 المتضمن
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 يأتي في إطار السياسة
الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في
خطأ يقع في دائرة المسوءولية الجزائية بهدف دفعه إلى جادة الصواب دون
الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها
هذا العفو.
وأوضح وزير العدل في تصريح لوكالة سانا أن هذا المرسوم يتميز بشموله
عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات
الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر بصرف النظر
عن عمره حين ارتكاب الجرم أومن كان مصاباً بمرض عضال بصرف النظر عن نوع
الجرم المرتكب من قبله.
وأشار يونس إلى أن وزارة العدل عممت المرسوم على المحامين العامين
ومختلف المحاكم والدوائر القضائية وباشرت الجهات القضائية المعنية بتنفيذ
أحكامه فوراً موضحاً أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير
العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت بالحالات المتعلقة بالمرض العضال لمن
شمله هذا العفو العام على أن يتقدم بطلبه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور
العفو العام.
سورية أونلاين
Rudin- إدارة القلوب
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 670
نقاط : 7822
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمر : 33
الموقع : سوريا-حلب
المزاج : محبـــــــوب جدا
رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011
ربي يحميلنا رئيسنا بشار الاسد
ويحمي سوريه
ويحمينا من اعين الدول
تحياتي لك رودين على مدونتك
الرائعه افرحتني عشان العفوووووووووووو عن الجرائم المرتكبه
ويحمي سوريه
ويحمينا من اعين الدول
تحياتي لك رودين على مدونتك
الرائعه افرحتني عشان العفوووووووووووو عن الجرائم المرتكبه
عدل سابقا من قبل سيمانور في الثلاثاء مارس 08, 2011 8:36 pm عدل 1 مرات
سيمانور- مشرف
- رقم العضوية : 39
عدد المساهمات : 1011
نقاط : 8721
تاريخ التسجيل : 07/11/2010
الموقع : دعائي لكم بلخير
المزاج : الحمدلله على كل شيئ
freebird- قلب يصنع التميز
- رقم العضوية : 87
عدد المساهمات : 569
نقاط : 6988
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 34
الموقع : سورية
المزاج : تمام والحمدلله على كل حال
رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011
هلا بيكي سيما وهلا بيك فري بيرد
نورتو
و الله يفرج عالجميع
نورتو
و الله يفرج عالجميع
Rudin- إدارة القلوب
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 670
نقاط : 7822
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمر : 33
الموقع : سوريا-حلب
المزاج : محبـــــــوب جدا
مواضيع مماثلة
» مرسوم جديد.............................
» اول خبررررررررررررررررررر بعام 2011
» حكمة ...............2011
» Happy New Year 2011
» العالم يشهد اول كسوف جزئي للشمس بـ 2011
» اول خبررررررررررررررررررر بعام 2011
» حكمة ...............2011
» Happy New Year 2011
» العالم يشهد اول كسوف جزئي للشمس بـ 2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى